قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
المادة 7
تضم مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
أ ) المديرية الفرعية للشؤون القانونية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات والبحوث القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الدولي الثنائي،
– مكتب التعاون الدولي المتعدد الأطراف.