المادة 6
تضم مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة،
– مكتب متابعة النشاط الاجتماعي.
ب) المديرية الفرعية للتكوين التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التكوين المتخصص وتأطير مهن الرياضة،
– مكتب تحسين المستوى والبحث والتعاون مع الهيئات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقديرات الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب متابعة وتقييم ومراقبة استعمال مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.
د) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقمنة وأنظمة المعلومات والاحصائيات،
– مكتب شبكات الإعلام الآلي وصيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي،
– مكتب الوثائق والمنشورات والأرشيف.