المادة 5
تضم مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الاستشرافية،
– مكتب متابعة مشتملات المنشآت القاعدية للقطاع.
ب ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج الاستثمار،
– مكتب متابعة وتقييم برامج الاستثمار.
ج) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– مكتب برامج صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير الوسائل،
– مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد،
– مكتب الصيانة والحفظ.