المادة 4
تضم مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم الهياكل غير الممركزة،
– مكتب متابعة وتقييم المؤسسات تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وتقييم هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– مكتب تحديد ومتابعة صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– مكتب تحديد ومتابعة وتقييم المساعدات المالية للجمعيات الرياضية.
ج) المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– مكتب متابعة وتقييم تنفيذ برامج مكافحة العنف وترقية الأخلاقيات والروح الرياضية.