المادة 3
تضم مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية المنظمة، في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم أنظمة المنافسات الوطنية،
– مكتب متابعة وتنظيم وتقييم التظاهرات الرياضية الدولية.
ب) المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد وتقييم تنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية،
– مكتب مرافقة ومراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة.
ج) المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتعميم الرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية،
– مكتب تطوير وتعميم الرياضة في وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة والألعاب والرياضات التقليدية.