المادة 2
تضم مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير ومتابعة وتقييم واكتشاف المواهب الرياضية الشابة،
– مكتب متابعة و تقييم المدارس الرياضية الوطنية ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي.
ب ) المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحضير ومتابعة وتقييم المنتخبات الوطنية،
– مكتب التحضير والمتابعة والتقييم التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
– مكتب متابعة تعويضات وأجور وشهادات رياضيي النخبة والمستوى العالي.
ج) المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة بالثانويات الرياضية، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة في أوساط التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.