قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب.