المادة 4
يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ..
يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة 1 الاختبار الكتابي انشاء في موضوع عام 2 س الرياضيات 4 3 س التكنولوجية والميكانيكا 2 2 س رسم صناعي 2 2 س 2 الاختبار في اللغة العربية 3 1 س 3 الاختبار التطبيقي 6 وقت قابل للتغيير ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
يعتبر ناجحا كل من حصل من المترشحين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة كتابية باستثناء الاختبار في اللغة العربية و 10 نقاط لمادة الرسم و 12 نقطة للمادة التطبيقية والحاصل على 160 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل المواد الرياضيات والتكنولوجيا والميقانية مدرج في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار .