المادة 3
تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الاقدمية في الدرجة الثالثة بحلول أول يناير 1970 .
وينبغي أن لا يزيد عمر المترشحين عن 38 سنة في أول پناير 1970 ..
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات