المادة 7
يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
I ) اختبار في القانون المدنى عن الالتزامات والعقود والأموال ، المدة : 4 ساعات المعامل 3 .
2 ) اختبار في القانون الادارى حول العقود وأملاك الدولة والأشغال العمومية ، المدة : 4 ساعات - المعامل 4
3 ) تحرير تقرير في صورة تمرين عملى عن الاشهار العقاري والتأمينات وحقوق الامتياز ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3
4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 اما العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط