قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.