قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 320
المادة 8
يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع اللجنة حول نص يعطى للمترشح قبل بدء الاختبار بنصف ساعة . ولا يشارك في الاختبارات الشفهية سوى المترشحون الذين يحصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .