المادة 7
يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : ) انشاء في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 |
2 ) اختبار حسب اختيار المترشح في :
الرياضيات ، القانون المدني ،
- القانون التجاري .
3 ) اختبار في اللغة العربية ، يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات المدة :
ساعتان .
ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 ، أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط .
4 ) اختبار اختيارى في احدى المادتين اللتين لم يخترها المترشح للاختبار الاجباري الثاني ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لهذا الاختبار، الا النقط التي تزيد على 10 من 20