قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
المادة 6
تخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.