هذا النص

يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر

قرار وزاري مشترك · 17 جانفي سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.