قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة 5
يغلق الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد المتبقي إلى الخزينة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.