قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة 2
يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض، باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر بأمر صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 المذكور أعلاه.