هذا النص

الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء

قرار وزاري مشترك · 2 ديسمبر سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.