قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
وزير المالية الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الكريم بوالزرد الطاهر ماموني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية