المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 2 عون خدمة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 14 2 عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم (2+1) الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 4 1 400
– – 5
– – 5 2 419
– – 2 5 488
– – 16 "