هذا النص

يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية

قرار وزاري مشترك · 30 ديسمبر سنة 1982

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.