قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
المادة 6
يترتب على تذكرة السفر حق اعفاء 20 كيلوغراما من وزن أمتعة المسافر.
وكل ما زاد على ذلك يترتب عليه استحقاق معلوم اضافي عن الكيلوغرام الواحد يحسب على اساس نسبة 1,5 % من تعريفة الذهاب فقط.