قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
المادة 2
يحدد المعدل الاساسي الكيلومترى تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي :
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 تاريخ التطبيق المنطقة 1 أول يناير 1983 0,43 أول مايو 1983 0,49 أول سبتمبر 1983 0,54 أول يناير 1984 0,59 تطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة.