قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
المادة الأولى
تحسب أسعار نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، المنتظمة عملا بالصيغة الآتية :
ت = م.أ.كم، حيث :
ت = التسعيرة عن كل مسافر ذهابا فقط م . أ.ك = المعدل الاساسي الكيلومترى من المنطقة الجغرافية المعنية، م = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول.