قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.