قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة 9
يجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما، تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص المكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري وكذا المتطلبات "حلال".