قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة 8
يمكن أن تحدد المنتوجات المعرفة في المادة 3 من هذا القرار، بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، ويجب أن تكون هذه المنتوجات مطابقة للتنظيم المعمول به ، وعند غيابه للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.