قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة 7
يجب ألا تتجاوز النسبة القصوى للأكتوز 5% في المنتوج النهائي، عند إضافة مكونات ذات الأصل اللبني أثناء صناعة الجبن الذائب.
تدخل أحكام هذه المادة حيز التنفيذ بعد سنتين (2) من تاريخ نشر هذا القرار.