المادة 6
طبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف إلى المنتوجات موضوع هذا القرار المكونات الآتية :
- الملح وبدائل الملح ذات نوعية غذائية،
- الحليب والمنتوجات المشتقة حصرياً من الحليب،
- التوابل والنباتات العطرية ومستخلصاتها، عطور ومكونات غذائية لها خصائص معطرة، مواد غذائية تعطي نكهة خاصة للمنتوج النهائي، في حدود 30 % من وزن المنتوج النهائي، غير أنه يمنع دمج المواد الدسمة والبروتينات غير المتأتية من الحليب
- فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى لأغراض غذائية أو فيزيولوجية،
- مزارع بكتيريا البنية غير ضارة و/ أو بكتيريا منتجة للعطور غير ضارة ومزارع لكائنات حية دقيقة أخرى غير ضارة،
– الروبة أو إنزيمات أخرى مخثرة مناسبة غير ضارة،
- الماء الشروب
- الخل 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م الحبوب والبقوليات الغنية بالبروتين أو البذور الزيتية والألياف الغذائية، بمختلف أشكالها لتغليف المنتوجات غير المبشورة أو المطحونة
- يمكن إضافة الجيلاتين و / أو النشاء أو خلطها مع المثبتات أو المثخنات المرخص بها كمضافات غذائية كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام من المنتوج النهائي، إلى التخصصات الجبنية، وكذا التخصصات الجبنية الذائبة، المخففة أو غير المخففة،
- النشاء والنشاء المعدل، كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام، في الأجبان المباعة على شكل مبشور، مطحون أو مسحوق كمانع للالتصاق، بإضافتهم إلى الجبن المبشور وليس إلى الجبن نفسه. ويجب أن يستجيب الجبن قبل عملية البشر وإضافة هذه المواد لجميع الخصائص، كما هو معرّف في هذا القرار، لا سيما من حيث نسبة المادة الجافة والمادة الدسمة.