المادة 3
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- جبن : منتوج ناضج أو غير ناضج، بنيته طرية أو نصف صلبة، صلبة أو صلبة للغاية، ويمكن تغليفه لا تتجاوز فيه النسبة بين بروتينات مصل الحليب / الكازيين تلك النسبة الموجودة في الحليب، والمتحصل عليه :
أ (أ) بالتخثر الكلي أو الجزئي لبروتينات الحليب، الحليب منزوع القشدة ، الحليب منزوع القشدة جزئيا، القشدة ، قشدة مصل الحليب أو مخيض الحليب، بمفردها أو خليط من هذه المواد، بفعل عمل الروبة أو غيرها من عوامل التخثر الملائمة وبالتقطير الجزئي لمصل الحليب الناتج عن هذا التخثر، مع مراعاة مبدأ أن صنع الجبن يؤدي إلى تركيز بروتينات الحليب (خصوصا الكازيين)، وبالتالي فإن محتوى بروتينات الجبن يكون أعلى بشكل واضح من محتوى البروتينات في خليط المواد الأولية المذكورة أعلاه ، التي استخدمت في صناعة الجبن، و / أو ،
(ب) باستعمال تقنيات التصنيع التي تؤدي إلى تخثر بروتينات الحليب و / أو المنتوجات المتأتية من الحليب بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص فيزيائية وكيميائية وعضوية ذوقية مشابهة للمنتوج المعرف في الفقرة (أ) أعلاه.
– جبن ناضج : جبن غير جاهز للاستهلاك مباشرة بعد تصنيعه، إذ يجب أن يحتفظ به لبعض الوقت في درجة الحرارة وضمن الشروط الضرورية لإحداث التغيرات البيوكميائية والفيزيائية المميزة للجبن.
جبن ناضج بالعفن : جبن ناضج يتم إنضاجه أساسا بواسطة نمو العفن المميز له، في كتلته و/أو على سطح الجبن.
- جبن ذو العجينة الطرية : جبن ناضج أو غير ناضج يمكن أن يكون قد تعرض بشكل مستقل عن عملية التخمر اللبني، إلى تخمرات أخرى، وتكون عجينته غير مطهوة وغير مضغوطة.
- جبن ذو العجينة المضغوطة : جبن يتم فيه ضغط رائب الحليب بعد عملية السحب، ثم يوضع للنضج.
- جبن أزرق : جبن ناضج ، عجينته مالحة قليلا، يمكن أن يكون مخلوطا ومثقوبا بسبب وجود عفنيات داخلية ذات لون أزرق مخضر إلى أبيض رمادي.
- جبن محفوظ في محلول ملحي : جبن ناضج، بنيته متماسكة إلى طرية، تكون العجينة ذات لون أبيض إلى مُصْفَر وذات نسيج متراص ملائم للتقطيع وخالية تقريبا من الثقوب. وهذا الجبن ليس لديه قشرة حقيقية، يتم إنضاجه وحفظه في محلول ملحي إلى حين وقت بيعه أو تعبئته قصد بيعه للمستهلك. وتحتوي بعض الأجبان المحفوظة في المحلول الملحي على أعشاب دقيقة وتوابل تعتبر جزءا من هويتها.
جبن غير ناضج : جبن جاهز للاستهلاك بعد وقت قصير من تصنيعه.
- جبن أبيض جبن غير ناضج، خضع أساسا عند تخميره للتخمر اللبني.
- جبن طازج : جبن أبيض، يجب أن يحتوي على كائنات حية دقيقة عند بيعه للمستهلك.
- جبن مصل الحليب : منتوج صلب، نصف صلب أو ذو عجينة طرية، يتم الحصول عليه أساسا بإحدى الطرق الآتية :
• تركيز مصل الحليب ووضع المنتوج المركز في قوالب
• تخثير مصل الحليب عن طريق الحرارة مع إضافة أو بدون إضافة حمض.
في كل حالة، يمكن تركيز مصل الحليب مسبقا، قبل إجراء عملية تركيز إضافية لمصل الحليب أو عملية تخثير بروتينات مصل الحليب. ويمكن أن تشمل العملية أيضا إضافة الحليب، أو القشدة أو غيرها من المواد الأولية ذات الاصل اللبني، قبل أو بعد عملية التركيز أو التخثر.
ويجب أن تكون نسبة بروتين مصل الحليب / الكازيين في المنتوج المتحصل عليه من خلال تخثر مصل الحليب، أعلى بكثير من نسبتها في الحليب. ويمكن أن يكون المنتوج المتحصل عليه عن طريق تخثر مصل الحليب ناضج أو غير ناضج.
- جبن ذائب : منتوج يتم الحصول عليه عن طريق إذابة واستحلاب جبن أو خليط من أجبان، بفعل الحرارة، في درجة حرارة ، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية، أو أي توليفة أخرى معادلة من حيث درجة الحرارة والمدة مع إضافة أو عدم إضافة منتوجات مشتقة حصريا من الحليب.
- جبن ذائب مخفف : جبن ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة.
- تخصص جبني : منتوج لبني ليس من الأجبان، يكون مخمراً أو غير مخمّر، ناضجا أو غير ناضج، يحضر من المواد الأولية المشتقة حصريا من الحليب الآتية : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا، قشدة، مادة دسمة لبنية، مخيض الحليب، يمكن أن تضاف إليها مواد أخرى متأتية 31 ماي سنة 2022 م حصريا من الحليب، وتستخدم لوحدها أو كمزيج. وهذا المنتوج يتحصل عليه :
• إما بالتخثر الكلي أو الجزئي للمواد الأولية المذكورة أعلاه، قبل عملية التقطير أو بعد الإزالة الجزئية للطبقة المائية،
• إما بتقنيات تصنيع أخرى تؤدي إلى تخثرها جزئيا أو كليا بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص مشابهة.
- تخصص جبني ذائب : منتوج لبني غير الجبن الذائب، يحضر من الجبن ومنتوجات لبنية أخرى. ويتم الحصول على هذا المنتوج بتقنيات المعالجة التي تضم الإذابة وتؤدي إلى استحلاب المواد الأولية، ويجب أن يخضع خلال تصنيعه لدرجة حرارة، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية أو أي توليفة أخرى من المدة ودرجة الحرارة لها تأثير مكافئ.
- تخصص جبني ذائب مخفف : تخصص جبني ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة.