قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية.