المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس 2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادارات أحمد زغدار كمال رزيق وزير الفلاحة وزير الصحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد 26 31 ماي سنة 2022 م الملحق المميزات التي يجب أن تستجيب لها بعض المنتوجات المنتوجات المميزات الجبن - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 23 غرام لكل 100 غرام من الجبن.
الجبن الأبيض - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من الجبن.
والجبن الطازج جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %.
ملحي ذو عجينة طرية - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 40 %.
جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %.
ملحي ذي عجينة صلبة - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 52 %.
الجبن الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 40 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
الجبن الذائب المخفف – المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 30 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني الناضج - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
غير الناضج التخصص الجبني الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 25 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
الذائب المخفف المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة