قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة 15
تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أعلاه.