المادة 13
إذا تمت إضافة مادة دسمة نباتية إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، يجب أن يحمل وسم هذا المنتوج ، زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، تسمية البيع " تحضيرة غذائية ب … " تكمل مباشرة بالعبارات الآتية :
- نوع المنتوج المستخدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و8 و 11 من هذا القرار، وكذا الإشارة إلى نسبته المائوية في المنتوج النهائي.
- الإشارة إلى المادة الدسمة النباتية المضافة وكذا نسبتها المائوية في المنتوج النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتوج المعرف بنص هذه المادة يمكن أن يضم كمية جد محدودة من النشاء حسب التركيز اللازم للحصول على التأثير التكنولوجي المطلوب ووفقًا لممارسات التصنيع الحسنة.