المادة 11
بشرط ألا يتضمن المزيج أو التجميع على مكونات أخرى غير تلك المسموح بها في المادة 6 أعلاه، يمكن أن تستعمل تسميات البيع "جبن " أو "تخصص جبني"
أو "جبن ذائب " حسب الحالة :
- التسمية "جبن " : للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع بين اثنين أو أكثر من الأجبان الآتية : جبن، جبن أبيض جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه، أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية مخيض الحليب،
- التسمية "تخصص جبني" للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع جبن أو عدة أجبان الآتية : جبن، جبن أبيض، جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه مع التخصصات الجبنية أو جبن مصل الحليب أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب ، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية ، مخيض الحليب.
بالنسبة للتسمية "جبن ذائب": يمكن أن تستبدل كلمة "جبن" بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، عندما يشكل هذا الأخير ، على الأقل، 50 % من الوزن الكلي للمواد الأولية اللبنية المستخدمة.