المادة 10
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار، باستثناء جبن مصل الحليب، ما يأتي :
- تسمية البيع لإحدى المنتوجات الآتية : الجبن، الجبن الأزرق، الجبن المحفوظ في محلول ملحي، الجبن الأبيض، الجبن الطازج ، التخصص الجبني، الجبن الذائب، التخصص الجبني الذائب، أو التسمية أو اسم النوع المنصوص عليه في التنظيم المعمول به وفي غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي وتكمل حسب الحالة بما يأتي :
• تعيين الصنف الحيواني عندما تكون المواد الأولية اللبنية متأتية من صنف حيواني واحد غير البقرة
• عبارة "بمزيج الحليب" للمنتوجات المصنعة من مواد أولية لبنية متأتية من صنفين حيوانيين (2) على الأقل. وفي حال استخدم في صنع الجبن أو التخصص الجبني مواد أولية لبنية متأتية من الماعز والبقر وكانت نسبة المادة الجافة من أصل ماعزي تساوي على الأقل 50 % فيمكن استعمال العبارة "نصف ماعز"،
• الوصف "معطر " متبوع بالعبارات : "نكهة الجبن "
أو "طعم الجبن" أو اسم المنتوج اللبني أو المنتوجات اللبنية المستخدمة في حال إضافة عطر لأحد الأجبان أو عطور منتوجات لبنية أخرى. ولا تطبق هذه الأحكام عند استخدام المواد اللبنية في حد ذاتها لأغراض عطرية أو عندما تتم عملية التعطير باستعمال عطور طبيعية متحصلا عليها حصريا من مواد أولية لبنية
• الوصف "مخفف" للجبن الذائب أو التخصص الجبني الذائب، في حالة استوفى المنتوج الخصائص المبينة في الملحق بهذا القرار.
تعيين المحتوى من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا احتوى المنتوج على وسم غذائي يحتوي على إشارة إلى نسبة الدهون لكل 100 غرام
- تعيين نوع المعالجة الحرارية المطبقة على المواد الأولية (الحليب و/أو القشدة)، إذا لم يخضع المنتوج النهائي لأي معالجة حرارية أثناء تصنيعه، تعيين بالنسبة المائوية، الكمية المضافة من المواد الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،
- العبارة "جبن ذو عجينة مضغوطة مطهوة " بالنسبة للأجبان ذات العجينة المضغوطة التي خضعت للطهو عند درجة حرارة أكبر أو تساوي 50 درجة مائوية، أثناء عملية التصنيع،
- بالنسبة للمنتوج المعيّن فقط بالتسمية "جبن " تكمل التسمية حسب الحالة ب : * إحدى إشارات درجة النضج الرئيسية الآتية :
• . "ناضج"،
• "ناضج بالعفن"، . ناضج في محلول ملحي"، . "غير ناضج". * و/أو ، إحدى إشارات التماسك الآتية : . "ذو عجينة صلبة جدا" : إذا كانت (TEFD) < من 51 %. . "ذو عجينة صلبة" : إذا كانت (TEFD) بين 49 % 56
• "ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة": إذا كانت (TEFD) بين 54 و 69 . "ذو عجينة طرية" : إذا كانت (TEFD) أكبر من 67 %.
TEFD = النسبة المئوية لمحتوى الماء في الجبن منزوع الدسم، تحسب بالمعادلة الآتية :
وزن الماء في الجبن × 100 الوزن الكلي للجبن - وزن المادة الدسمة في الجبن بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وسم المنتوجات موضوع هذه المادة يمكن أن يتضمن أيضا :
- عبارة "بالحليب الطازج " في حالة تم تصنيع المنتوج من حليب البقرة الطازج فقط ودون إضافة مسحوق الحليب.
بالنسبة للأجبان البيضاء والتخصصات الجبنية غير الناضجة إحدى العبارات الآتية :
- " يحتوي على أكثر من 82 % رطوبة" عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 18 غرام لكل 100 غرام وعلى الأقل 15 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
- يحتوي على أكثر من 85% رطوبة" عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 15 غرام لكل 100 غرام، وعلى الأقل 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
• بالنسبة للمنتوجات موضوع هذه المادة غير الجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب ، إحدى العبارات الآتية : . "كثير الدسم أو ثنائي القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . "كامل الدسم أو بالحليب الكامل أو القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 45 % وأقل من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• "نصف دسم أو نصف منزوع القشدة": إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 25 % وأقل من 45 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . "منزوع القشدة جزئيا " : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 10 % وأقل من 25 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. 31 ماي سنة 2022 م . "قليل الدسم أو منزوع القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة أقل من 10% في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• بالنسبة للجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب إحدى العبارات الآتية : . "قشدة … " تسبق التسمية "جبن ذائب" أو "تخصص جبني ذائب" عندما يحتوي المنتوج من 50 غرام إلى أقل من 60 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.
• ثنائي القشدة" : عندما يحتوي المنتوج من 60 غرام إلى أقل من 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.
• "ثلاثي القشدة": عندما يحتوي المنتوج، على الأقل، 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.