قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955
المادة الأولى
ينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة».