قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم نائب وزير الدفاع الوطني العالي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والبحث العلمي الفريق صالح أحمد قايد محمد مباركي الملحق الاختصاص الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة تكنولوجيا اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي 24 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية