قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بحواسنية في ولاية عين الدفلى
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 500 هكتار غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .