قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل المتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية لتسيير واستغلال وحدات مواد البناء». 1759 1 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للاشغال الكبرى. 1759
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.