قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
المادة 7
يخضع المعلمون والأساتذة إلى المراقبة والتفتيش اللذين يقوم بهما المفتشون التابعون لقطاع التربية الوطنية.