قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
المادة 6
يعاد إدماج التلاميذ في مدارسهم الأصلية بعد انتهاء فترة العلاج ويسجلون في المستوى الملائم للنتائج المحصل عليها أثناء دراستهم في هذه الأقسام.