قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
المادة 2
تستقبل الأقسام الخاصة بالأطفال الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، التلاميذ الذين هم في سنّ الدراسة الإلزامية وفق الشروط المعمول بها في قطاع التربية الوطنية وذلك قصد متابعة تعليمهم بطرائق ووسائل مكيفة وفق ما تتطلبه حالتهم الصحية.