قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 .
عن وزير التربية الوطنية وزير الصحة الأمين العام والسكان عبد الكريم تبون يحيى قيدوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي