المادة 9
الحل يمكن كل جماعة إقليمية متعاقدة، إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، بموجب إشعار كتابي مسبق قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيتها، يتم تبليغه للجماعة الإقلمية الأخرى عبر القناة الدبلوماسية.
تظل الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار المسبق سارية المفعول ما لم تقرر الجماعة الإقليمية الطالبة التخلي عنها.
حرّرت ب … في … في نسختين أصليتين باللغتين العربية و … (لغة الطرف الأجنبي)، وللنصين نفس الحجية.
الوالي أو رئيس المجلس نظيره الأجنبي الشعبي البلدي السيد السيد التوقيع التوقيع 11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م