قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة 7
تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف ينجم عن تنفيذ أو تفسير أحكام الاتفاقية بالطرق الودية عن طريق التشاور أو المفاوضات.