قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة 6
الدخول حيز النفاذ والمدة تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف ممثلي الجماعات الإقليمية المرخص لها قانونا، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمصادقة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين.
تبرم هذه الاتفاقية لمدة … سنوات، وتجد…