قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة 5
طرق التمويل في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يقع على عاتق كل جماعة إقليمية تحمل الأعباء المالية الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية على إقليمها.
تتحمل الجماعة الإقليمية المضيفة المصاريف المتعلقة بالإقامة والإعاشة والنقل الوطني، بينما تتكفل الجماعة الإقليمية الضيفة بأعباء النقل الدولي.
يمكن الجماعات الإقليمية المتعاقدة ، بناء على اتفاق مشترك، أن تتقاسم بعض النفقات بصفة مشتركة.