قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة 2
الاتفاقية النموذجية هي وثيقة عمل قاعدية تستعمل كمرجعية أثناء المفاوضات مع الجماعات الإقليمية الأجنبية، ويمكن أن تكون محل إثراء من طرف الجماعات الإقليمية المتعاقدة.