قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-329 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي.